مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط / آخر خبر
دخلت رئاسة مجلس النواب على خط الجدل المثار بشأن إحالة حالات التنافي المرتبطة بصفة بعض أعضاء الحكومة على المحكمة الدستورية، نافية ما تداولته إحدى المنابر الإعلامية حول اتخاذ رئيس المجلس قراراً انفرادياً بإحالة أسماء الوزراء المعنيين، بهدف إعلان شغور مقاعدهم البرلمانية.
وأكدت رئاسة المؤسسة التشريعية، في بلاغ توضيحي، أن ما نشر بهذا الخصوص لا يستند إلى أساس من الصحة، موضحة أن إحالة الملفات تمت وفق المساطر والاختصاصات التي يحددها القانون، وليس بمبادرة أحادية خارج الإطار التشريعي المنظم لهذه الحالات.
وفي توضيحها للسند القانوني لهذه الخطوة، استحضرت الرئاسة المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تخول لرئيس المجلس طلب إعلان شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضواً في الحكومة، على أن تبت المحكمة الدستورية في الطلب داخل أجل شهر. كما استندت إلى المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على الإحالة الفورية في حالة تعيين نائب برلماني عضواً في الحكومة.
واعتبرت رئاسة مجلس النواب أن عدم إحالة هذه الحالات إلى المحكمة الدستورية كان سيعني تولي المؤسسة التشريعية صلاحية البت في مسألة ينعقد الاختصاص الحصري بشأنها للمحكمة، مؤكدة أن تحديد الوضعية القانونية للانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لقرار تقديري منفرد.
وشدد البلاغ على أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يندرج ضمن احترام الاختصاصات التي يحددها القانون لكل مؤسسة، ويهدف إلى صون الأمن القانوني وضمان عدم تجاوز الحدود الدستورية للصلاحيات، في إطار مبدأ فصل السلط.
