Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

غرفة الجنايات الابتدائية تدين رئيس جماعة سابق ومسير مقاولة بتبديد أموال عمومية بسيدي يعقوب

الدار البيضاء/آخر خبر 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، حكما يدين الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب ومسير مقاولة بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، على خلفية تورطهما في تبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات لمسالك طرقية لم تُنجز على أرض الواقع.

وقضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المتهم الأول (ل.ك)، فيما أدانت المتهم الثاني (ل.ب) بسنتين حبسا نافذا مع تنفيذ سنة واحدة فقط وجعل الباقي موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض إجمالي قدره 500 ألف درهم لصالح جماعة سيدي يعقوب، وتحميلهما مصاريف الدعوى، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى للمتهم الأول، وإشعار كل منهما بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وجاءت المتابعة بعد شكاية حول ارتكاب أفعال تبديد المال العام، حيث تابع الرئيس السابق للجماعة عن فترة توليه بين 2021 و2024 بتهمة تبديد أموال عامة، بينما واجه مسير المقاولة تهمة المشاركة في تبديد المال العام.

وأظهرت التحقيقات أن الصفقة المعنية، والتي بلغت قيمتها 449.340 درهم، بالإضافة إلى كراء وسائل النقل والآليات بمبلغ 435.060 درهم، لم تنفذ فعلياً على الأرض، وأن رئيس الجماعة عمد إلى تجهيز محضري التسليم المؤقت والنهائي رغم عدم إنجاز الأشغال، فيما لم يحضر المقاول الآليات المنصوص عليها في بنود الصفقة، علماً أنه كان المنافس الوحيد الذي نال هذه الصفقة خلال فترة رئاسة المتهم الأول.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...