مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
صادقت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، على دستورية القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدة توافق مقتضياته الجديدة مع أحكام الدستور المغربي، بعد إخضاعه لمراقبة شاملة.
وأفاد قرار المحكمة أن القانون أُحيل عليها بتاريخ 16 دجنبر 2025، طبقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، للبت في مطابقته الدستورية بصفة استعجالية. كما أبرز أن النص التشريعي استوفى مختلف مراحل التداول المؤسساتي، من مناقشته داخل المجلس الوزاري في 19 أكتوبر، إلى المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان خلال شهري نونبر ودجنبر.
ويُدخل القانون تعديلات لافتة على شروط تأسيس الأحزاب، إذ أصبح لزامًا إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مرفقًا بنسخة إلكترونية، مقابل وصل رسمي. كما رُفع عدد المؤسسين إلى 12 عضوًا، مع فرض تمثيلية نسائية لا تقل عن أربع مؤسسات، وضمان توزيعهم على مجموع جهات المملكة وفق معايير تراعي الشباب والنساء.
كما نص القانون على حضور 75 في المائة من المؤسسين خلال المؤتمر التأسيسي، وإيداع ملف الحزب من طرف المسؤول الوطني المنتخب، مع نشر مستخرج منه في الجريدة الرسمية، بما يعزز الشفافية ويكرس الطابع المؤسساتي للعمل الحزبي.
وفي ما يخص التمويل، تم الرفع من سقف الهبات والتبرعات إلى 800 ألف درهم سنويًا لكل متبرع، مع إقرار إمكانية إحداث أحزاب لشركات أو مؤسسات تابعة لها قصد استثمار أنشطتها، شريطة إدراج نتائجها ضمن الحسابات السنوية الخاضعة للمراقبة.
وشدد القانون على آليات تتبع صارمة للحسابات المالية، سواء المرتبطة بالتسيير أو بالحملات الانتخابية، مع تحديد مساطر الإنذار والإحالة على المحكمة الإدارية بالرباط في حالات الإخلال.
وعلى مستوى تعزيز المشاركة السياسية، خفّض النص سن الترشح في المرتبة الأولى إلى 35 سنة، ووسّع قاعدة الاستفادة من الدعم المالي لتشمل الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تمكين الأحزاب من دعم خاص لتغطية مصاريف مؤتمراتها.
كما أقر القانون منع موظفي وأطر وزارة الداخلية من تأسيس الأحزاب أو الانخراط فيها، مع منح مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسوية الوضعيات القائمة.
وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن مجموع هذه التعديلات ينسجم مع المبادئ الدستورية المؤطرة للتعددية الحزبية والحكامة الديمقراطية، وأمرت بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية.
