Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

رئيس جماعة الحوافات يستمر في مهامه..رغم تواجد تنفيذ مقتضيات قرار تجريده من العضوية على طاولة عامل اقليم سيدي قاسم رسميا..(+وثائق)..

من المفارقات الغريبة و العجيبة التي لازالت تفاجئنا من حين إلى آخر هي مواقف بعض المسؤولين الكبار من أحكام قضائية و خروقات قانونية و تغاضيهم عنها ، إما عمدا أو سهوا و إهمالا.

تلميحنا عن سيدي قاسم الإقليم الذي طالما شهد على خروقات سافرة للقانون و خيانة الأمانة و استغلال ثقة المواطن و الحياد عن جادة الصواب من طرف منتخبين و مسؤولين يشغلون مناصب حساسة و قريبة من مراكز القرار إن لم يكونوا على رأسها.

محور مقالنا أصله من قسم التنفيذ و بالضبط ملف رقم 1067/2021/1 ، صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، يتعلق بموضوع إعذار بتنفيذ حكم طبقا للفصل 440 من ق.م.م.

فقد وجه مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط نسخة إلى عامل سيدي قاسم، للقرار الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، تحت عدد 1510 في الملف رقم 2021/7212/20 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بتجريد المستأنف عليه عبد النبي عيدودي من عضوية المجلس الجماعي للحوافات إقليم سيدي قاسم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

و قد تسلمت عمالة سيدي قاسم إعذار بتنفيذ حكم حسب شهادة التسليم عن مصلحة كتابة الضبط للمحكمة الإدارية بالرباط ليوم 01/06/202.

إضافة إلى ذلك فقد تم تجريد  من عضوية المجلس الجماعي للحوافات إقليم سيدي قاسم المستأنف عليهم الآتية أسماءهم:

  • روان الجابري : حكم رقم 2642.
  • رشيد الفحصي : حكم رقم 2640.
  • خالد الجبوري : حكم رقم 2638.
  • إدريس الحجوي : حكم رقم 2637.
  • العربي المشيرك : حكم رقم 2639.
  • بنعيسى طبق : حكم رقم 2641.
  • محمد قرماط : حكم رقم 2636.

المفارقة التي أشرنا إليها سابقا، هو أنه رغم تسلم عمالة سيدي قاسم حكم قطعي بتجريد من عضوية، لا يزال رئيس جماعة الحوافات إقليم سيدي قاسم يمارس مهامه كأن شيئا لم يكن.

الوضع القانوني الحالي لرئيس جماعة الحوافات يثير العديد من التساؤلات، خاصة إذا كانت المرجعية هي مضامين دستور 2011، أهم سؤال هنا، ما مدى قانونية القرارات التي اتخذها و وقع عليها رئيس الجماعة المذكور؟ خاصة تلك التي وُقِّعَت بعد تاريخ صدور الحكم بتجريده من عضويته، و تلك التي جاءت بعد تسلم عمالة سيدي قاسم  إعذار بتنفيذ حكم حسب شهادة التسليم عن مصلحة كتابة الضبط للمحكمة الإدارية بالرباط ليوم 01/06/202..

نلاحظ أنه مر ما يقارب الشهر على تسلم العمالة إعذار بتنفيذ، يا ترى ما هو وضع تلك القرارات التي تحمل توقيع رئيس جماعة مخلوع قانونيا خلال هذه الفترة؟؟؟؟


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...