في اجتماع لمجلس الوزراء التونسي أشرف عليه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، يوم أمس الجمعة، وتمت المصادقة فيه على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث.
وينص مشروع القانون في القسم المتعلق بالمساواة في الميراث، على أن “البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظرا شيئا آخر، ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا، ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة”، إضافة إلى الفصل 146-3 الذي ينص على أن “البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم”.
والفصل 146-4 نص على أن “الأحفاد إناثا أو ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه، ويوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي”، إضافة إلى الفصل 146-5- الذي ينص على أن “الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض القرين عند وجوده”. والفصل 146-6- ينص على أنه “للقرين النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده. ويتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق سكني مدى الحياة بمحل الزوجية الراجع للزوج المتوفى بشرط : أولا أن لا يكون المحل غير قابل للقسمة.. ثانيا إذا كان له أو لها منه أو منها ولد حتى بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل..ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو كان للأرملة مسكن خاص بهما”.