Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

طنجة…محكمة الإستئناف الإدارية تلغي إنتخاب يوسف بنجلون عضواً بغرفة الصيد البحري المتوسطية 

إدريس الخوخي

عرف يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 إلغاء انتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة بعد أن قضت محكمة الإستئناف الإدارية في حكمها القطعي رقم 385 المستأنف بإلغاء نتيجة الإقتراع بإنتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الإنتخابية بطنجة .

يشار إلى أن بنجلون يشغل حاليا منصب رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وسبق وأن انتخب مستشارا برلمانيا عن عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

وكان للبحث الذي أجرته المحكمة الإدارية دورا كبيرا في القرار الحاسم ، بعد تأكيد دفاع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات أن المستأنف عليه قد تقدم للترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية طنجة،  بعدما قدم معلومات ووثائق لم تعد صالحة قانونا لمندوبية الصيد البحري، وهو ما أوقعها في الغلط وتم تمكينه من شهادة تثبت صفته للترشيح بدون موجب قانوني.حسب مذكرة الدفاع.

وإعتبرت مذكرة الوزارة الوصية أن شرط الثلاث السنوات غير متوفر في المرشح، مبرزة في ذات السياق أن أي محاولة لبيان العكس هدفها  هو تضليل المحكمة، كما تم تغليط مصالح الوزارة، مما جعلها تمنح شواهد للمستأنف عليه مكنته‎ بدون موجب،  الترشح للانتخابات المهنية موضوع النزاع.

وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أحالت على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط  لإعادة النظر في الحكم القضائي الصادر عن ذات المحكمة والقاضي برفض طلب الطعن في ” وثيقة إدارية ” صادرة عن مندوبية الصيد، مكنت من إنتخاب بنجلون عضوا  بغرفة الصيد بطنجة، وقد علل قضاة محكمة النقض، أن المحكمة التي أصدرت  القرار المطعون فيه، قد تجاهلت وثائق رسمية صحيحة صادرة عن الوزارة الوصية وهي وثائق يفيد نص القرار، تثبت إنعدام أهلية المرشح المطعون في إنتخابه،رغم ان غش المطعون في إنتخابه يفسد كل الأشياء، كما أن المحكمة لم تجب على ذلك بأي وجه من الوجوه، مما يعد عيبا في التعليل، وخرقا لحقوق الدفاع، وانه يتعين نقض القرار. كما أن المحكمة لم تجري أي تحقيق بشان الوقائع، التي تمسك بها الطرف المستأنف الطالب، وأكدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعلى ضوء الوثائق المدلى بها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض.

و قد تم قبول الطعن لكون عملية الترشيح قد خالفت مقتضيات المادة 260 من مدونة الإنتخابات التي تشترط على المرشح إثبات ممارسة فعلية منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح بإسمها، وهذا الشرط الأمر المنصوص عليه بمدونة الإنتخابات ينتفي في المدعى عليه من حيث إنعدام صفته كمسير للشركة المذكورة،  ومن حيث ممارسته دون إنقطاع لعملية الصيد طيلة مدة 3 سنوات، تحسب في تاريخ الإقتراع.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...