Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بوزارة التربية الوطنية والتعليم تندد بشدة سياسة التمييز والإقصاء والحيف والإجهاز على المكتسبات

في بيان لها اعتبرت التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان واحتجاجات يؤكد بلا شك أن النظام الأساسي الجديد الخاص
‎بموظفي قطاع التربية الوطنية كان مخيبا لآمال عدة فئات داخل القطاع، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على السير العادي للموسم الدراسي الحالي.
‎وحيث أن هيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية كانت من أبرز المتضررين من مقتضيات هذا النظام الذي كرس سياسة التهميش والحيف والإقصاء في حق هذه الفئة، سواء من خلال إجهازه على عدد من مكتسبات المتصرفين بالوزارة، أو من خلال مقتضيات المادة 77 التي برز فيها القصد واضحا لتقزيم إطار المتصرف، في تجاهل تام لمهامه المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-06-377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام
‎الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، ودون اعتبار للمهام الريادية والحيوية التي تضطلع بها
‎هذه الفئة فعليا في تصور واعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بالقطاع مركزيا وجهويا وإقليميا، وتبخيسا
‎لجهودها الجبارة في التدبير الإداري للقطاع وانخراطها الفعلي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية، كل ذلك في
‎تعارض صارخ مع المبادئ التي يفترض أنها تؤطر هذا النظام الأساسي وتوجهه، والمتجلية في العدالة والتحفيز
‎واحترام مكتسبات جميع الموظفين، وتثمين أدوار كل الفئات، وتدقيق مهامها، وفتح آفاق المسارات المهنية أمامها.
‎اعتبارا لكل ذلك، وبعد التداول وتقييم خطورة هذا الوضع، فإن متصرفات ومتصرفي الوزارة، من خلال التنسيقية
‎الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يؤكدون
‎تنديدهم الشديد بسياسة التمييز والاقصاء والحيف التي يتعرضون لها، ورفضهم القاطع لأي مقترح يهدف إلى
‎الإجهاز على مكتسباتهم أو محاصرة إطارهم أو تقزيم مهامه، كما يجددون دعوتهم الوزارة للتدخل الفوري لرفع هذا
‎الحيف والتمييز في إطار مبادئ الإنصاف والعدالة والتحفيز.
‎وعليه تطالب التنسيقية الوطنية بما يلي:
‎1. إلغاء المادة 77 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في شقها المتعلق بالمتصرف؛
‎2. تفعيل وتدقيق المهام القطاعية للمتصرف، بما يتلاءم ومقتضيات المادة 3 من النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وإقرار العدالة الأجرية من خلال تغيير الأرقام الاستدلالية والرفع من التعويضات كالتالي:
‎                   – إحداث تعويض تكميلي شهري صاف عن الإطار لا يقل عن 4000 درهم؛
‎                   – الرفع من التعويض عن الأعباء لا يقل عن 6000 درهم؛
‎                   – الرفع من التعويض الإداري الخاص، حسب الدرجة والرتبة، بحيث يتراوح بين 4000 درهم و9500 درهم؛
‎                   – الرفع من التعويض عن التأطير بحيث يتراوح بين 2000 درهم و14500 درهم؛
‎3. فتح باب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من خلال إحداث إطار يتناسب ومهام المتصرف المنصوص عليها في المرسوم 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر .2010، أمام متصرفي الوزارة الراغبين في ذلك دون قيد أو شرط، وفقا للشروط التالية:
‎                   -الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والرتبة؛
‎                 – تحديد المهام الملائمة للإطار الجديد وتدقيقها بما يوازي المهام المحددة في المرسوم المذكور أعلاه (مهام  التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة) وجعل هذه المهام حصرية على هذا الإطار؛
‎                   -إقرار عدالة أجرية ونظام للترقية عادل ومحفز؛
‎                   -الرفع من التعويضات المخولة للمتصرف بالإطار الجديد؛
‎4. الحفاظ على المكتسبات من قبيل شغل مهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي (الشؤون الإدارية) وكذا تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات حول شغل مناصب المسؤولية بوزارة التربية الوطنية بإسنادها لذوي الاختصاص؛
‎5. منح أقدمية اعتبارية في الترقي تساوي أربع سنوات، بالنسبة للذين غيروا الإطار بعد خضوعهم للتكوين؛
‎6. اعتماد لائحتين منفصلتين للترقي بالاختيار، الأولى عن قطاع التربية الوطنية والثانية عن قطاع الرياضة حتى لا يتم التأثير على عدد المستفيدين من الترقية في كل قطاع؛
‎7. وضع الدرجة الثالثة من إطار متصرف في طور الانقراض؛
‎8. إحداث درجة جديدة للترقي تنفيذا لمخرجات اتفاق 26 أبريل 2011؛
‎9. صرف تعويضات التكوين بالنسبة للذين تابعوا تكوينهم بإحدى المدارس أو المعاهد العليا غير التابعة لقطاع التربية الوطنية؛
‎10. إدماج متصرفات ومتصرفي القطاع الحاملين لشهادة الدكتوراة في إطار أستاذ باحث؛
‎11. التنصيص على حركة انتقالية خاصة بالمتصرفات والمتصرفين بالوزارة وعدم تقييدها بموافقة رئيس الإدارة؛
‎12. عدم تقييد حركية المتصرفين بين القطاعات الوزارية بناء على طلبهم، بموافقة الإدارة؛
‎13. تفعيل مقتضيات المادة 12 المتعلقة بمنصب متصرف عام الواردة بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
‎14. استفادة المتصرفات والمتصرفين من التقاعد النسبي وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
‎15. إلغاء الشق الشفوي من الامتحانات المهنية؛
‎وعليه، تهيب بجميع المتصرفات والمتصرفين بالوزارة، إلى الاستعداد الكامل والتعبئة الشاملة والالتفاف حول التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإنجاح مختلف المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها.

شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...