Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

غرامة 300 درهم لمن لا يضعون الكمامة .. صدور المرسوم بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية ، اليوم السبت 8 غشت الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويهدف هذا المرسوم  إلى تبسيط طريقة استخلاص الغرامات المتعلقة بعدم ارتداء الكمامات الواقية وعدم احترام التباعد الجسدي، وذلك تيسيرا للإجراءات المتخذة لاحترام القانون والرفع من فعالية تطبيقه.

وتنص المادة الأولى من المرسوم المذكور، أن المخالفات المتعلقة بعدم ارتداء الكمامة وعدم احترام التباعد الجسدي، ستكون موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يؤذيها المخالف فورا  بناءا على اقتراح من طرف الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل الأداء، ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية.
وينص  المرسوم أيضا، على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...