مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
المحكمة الإدارية بالرباط تلغي قرارا صدر عن قائد المقاطعة السادسة ( بئر الرامي) مع ما يترتب عليه من آثار قانونية، حيث رفض هذا الأخير منح شهادة السكنى لأحد قاطني دور الصفيح رفقة أفراد عائلته.
و كان المواطن المعني قد تقدم بشكاية السنة الماضية بعد ان رفض قائد المقاطعة السادسة بالقنيطرة منحه شهادة السكنى و التي كان يحتاجها لإصدار البطاقة الوطنية، مما اضطره للجوء إلى القضاء و التقدم بشكاية ضد كل من ( الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، و وزارة الداخلية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة القنيطرة، قائد المقاطعة السادسة بالقنيطرة، الوكيل القضائي للمملكة)، و تضمنت الشكاية التماسا مفاده، إلغاء القرار الذي أصدره قائد المقاطعة السادسة و الذي رفض من خلاله منح شهادة السكنى للمشتكي و أسرته، و مع ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية.
و تضمنت المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب عامل القنيطرة، أن المواطن المشتكي، يسكن بمنطقة أحياء عشوائية، أحصيت ساكنتها في كل من سنتي 2004 و 2010، و اعتبر آخر إحصاء وثيقة مرجعية في حال منح الشواهد و الوثائق الإدارية للمواطنين، و منها شهادة السكنى.
و أكد المذكرة الجوابية أن المشتكي غير محصي، لعدم توفره على رخصة البناء، و فواتير الكهرباء و الماء، و بالتالي فهو لا يقطن رسميا بالمنطقة التابعة لنفوذ المنطقة السادسة، و التمست المذكرة رفض طلب المعني بالأمر.
إلا أن المحكمة اعتبرت أن التعليل الذي جاء في القرار الإداري لقائد المقاطعة السادسة، لا أساس قانوني له ، خاصة بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها، و ادرجت المحكمة التعليل ضمن عيب السبب و الشطط في استعمال السلطة، مما يفرض بسط رقابة المحكمة، و بالتالي إلغاء قرار قائد المقاطعة و ما يترتب عنه من آثار قانونية، و الحكم لصالح المشتكي.
